كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَعَكْسُهُ) أَيْ بِأَنْ فَقَدَ قَصْدَ الْفِعْلِ دُونَ الشَّخْصِ (قَوْلُهُ: وَتَصْوِيرُهُ) أَيْ الْعَكْسِ بِضَرْبِهِ أَيْ بِقَصْدِ ضَرْبِهِ.
(قَوْلُهُ: لِحَدِّهِ) أَيْ لِضَرْبِهِ بِحَدِّ السَّيْفِ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْفِعْلِ الْجِنْسُ) أَيْ لَا خُصُوصُ الْفِعْلِ الْوَاقِعِ مِنْهُ حَتَّى يُسْتَشْكَلَ بِأَنَّ الضَّرْبَ بِخُصُوصِ الْحَدِّ لَمْ يَقْصِدْهُ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَبِمَا إلَخْ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ بِضَرْبِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ غَيْرُ الْفِعْلِ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ الْكَلَامَ الَّذِي صَدَرَ مِنْ الْمُهَدِّدِ غَيْرُ الْفِعْلِ الْمُهْلِكِ الَّذِي يَقَعُ مِنْ الْجَانِي كَالضَّرْبِ بِسَيْفٍ فَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمُهَدِّدَ صَدَرَ مِنْهُ فِعْلٌ تَعَلَّقَ بِالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ غَيْرُ الْكَلَامِ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ هَذِهِ صُورَةٌ قَصَدَ فِيهَا الشَّخْصَ وَلَمْ يُقْصَدْ فِيهَا فِعْلٌ أَصْلًا وَمِنْ ثَمَّ رُدَّ بِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ قَدْ يَقْتُلُ فَالْفِعْلُ وَالشَّخْصُ فِيهَا مَقْصُودَانِ ع ش.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ إلَخْ) الْمُنَاسِبُ فِي الرَّدِّ أَنْ يَقُولَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْفِعْلِ مَا يَشْمَلُ الْكَلَامَ وَمِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ إلَخْ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ تَنْزِيلًا لِطُرُوِّ الْعِصْمَةِ إلَخْ) يُغْنِي عَنْ ذَلِكَ أَنْ يُرَادَ بِالشَّخْصِ فِي تَعْرِيفِ الْعَمْدِ الْإِنْسَانُ الْمَعْصُومُ بِقَرِينَةِ مَا سَيُعْلَمُ وَالتَّقْدِيرُ حِينَئِذٍ قَصْدُ الْإِنْسَانِ الْمَعْصُومِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ إنْسَانٌ مَعْصُومٌ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مَنْزِلَةَ طُرُوُّ إصَابَةِ مَنْ لَمْ يَقْصِدْهُ) الْأَوْلَى حَذْفُ لَفْظَةِ إصَابَةِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ عَيْنَهُ) يَعْنِي مُعَيَّنًا لِيُطَابِقَ مَا مَرَّ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم حَاصِلُ هَذِهِ الْمُبَالَغَةِ مَعَ الْأَصْلِ أَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ أَنْ يَقْصِدَ الْإِنْسَانَ سَوَاءٌ قَصَدَ عَيْنَهُ أَوْ أَيَّ وَاحِدٍ مِنْ جَمَاعَةٍ أَوْ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ السَّابِقِ بِخِلَافِ قَصْدِ إصَابَةِ وَاحِدٍ إلَخْ وَمَا يَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَنْجَنِيقِ إنْ قُصِدَ وَاحِدٌ لَا بِعَيْنِهِ شِبْهُ عَمْدٍ، وَلَوْ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ وَإِنْ قَصَدَهُمَا بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا وَكَذَا بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا وَلَمْ يَقْصِدْ عَيْنَ الشَّخْصِ فَشِبْهُ عَمْدٍ. اهـ.
وَفِي ع ش مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَعَ خِفَّتِهَا جِدًّا) أَيْ أَوْ ثِقَلِهَا مَعَ كَثْرَةِ الثِّيَابِ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: وَكَثْرَةِ الثِّيَابِ لَعَلَّ الْمُرَادَ وَبِخِلَافِهَا أَيْ مُطْلَقِ الضَّرْبَةِ مَعَ كَثْرَةِ الثِّيَابِ وَإِلَّا فَمَفْهُومُهَا مُشْكِلٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ أَيْضًا أَيْ كَمَا فِي الْعَمْدِ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ هَذَا إلَخْ) أَيْ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ قَصْدِ الْعَيْنِ فِي الْعَمْدِ.
(قَوْلُهُ إنْ وُجِدَ قَصْدُ الْعَيْنِ) أَيْ أَوْ قَصْدُ إصَابَةِ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْ الْجَمَاعَةِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْهُ) أَيْ مِنْ شِبْهِ الْعَمْدِ ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ عَصًا) وَمِثْلُ الْعَصَا الْمَذْكُورَةِ الْحَجَرُ الْخَفِيفُ وَكَفٌّ مَقْبُوضَةُ الْأَصَابِعِ لِمَنْ يَحْمِلُ الضَّرْبَ بِذَلِكَ وَاحْتُمِلَ مَوْتُهُ بِهِ مُغْنِي وَحِكْمَةُ التَّنْصِيصِ عَلَى السَّوْطِ وَالْعَصَا ذِكْرُهُمَا فِي الْحَدِيثِ عَمِيرَةُ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يُوَالِ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ إنْ أُبِيحَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَوْ خِيفَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا التَّنْبِيهَ.
(قَوْلُهُ لَمْ يُوَالِ) أَيْ بَيْنَ الضَّرَبَاتِ.
(قَوْلُهُ: نِضْوًا) أَيْ نَحِيفًا.
(قَوْلُهُ: وَلَا اُقْتُرِنَ) أَيْ الضَّرْبُ.
(قَوْلُهُ: بِنَحْوِ حَرٍّ إلَخْ) أَيْ كَالْمَرَضِ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِصِدْقِ حَدِّهِ) أَيْ الْعَمْدِ.
(قَوْلُهُ وَكَالتَّوَالِي) أَيْ فِي كَوْنِهِ عَمْدًا ع ش.
(قَوْلُهُ: مَا لَوْ فَرَّقَ وَبَقِيَ أَلَمُ الْكُلِّ إلَخْ) أَيْ وَقَصَدَ ابْتِدَاءً الْإِتْيَانَ بِالْكُلِّ م ر سم.
(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ أُبِيحَ لَهُ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا إذَا كَانَ لِأَوَّلِهِ الْمَذْكُورِ مَدْخَلٌ فِي التَّلَفِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ وَكَانَ مَا بَعْدَهُ مِمَّا يَسْتَقِلُّ بِالتَّلَفِ فَلَا أَثَرَ لِهَذَا الِاخْتِلَاطِ سم.
(قَوْلُهُ: أَوَّلُهُ) أَيْ الضَّرْبِ.
(قَوْلُهُ: فَقَدْ اخْتَلَطَ شِبْهُ الْعَمْدِ بِهِ) أَيْ بِالْعَمْدِ وَهَلْ يُوجِبُ هَذَا نِصْفَ دِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي شَرْحِ وَإِلَّا فَلَا إلَخْ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ الْقِيَاسُ الْوُجُوبُ ع ش.
(قَوْلُهُ: فَلَا قَوَدَ) قَدْ يَشْكُلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: الْآتِي وَعَلِمَ الْحَابِسُ الْحَالَ فَعَمْدٌ؛ لِأَنَّ أَوَّلَ الضَّرْبِ الَّذِي أُبِيحَ لَهُ نَظِيرُ مَا سَبَقَ هُنَاكَ مِنْ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَهُوَ هُنَا عَالِمٌ أَنَّهُ ضَارِبٌ سم.
(قَوْلُهُ: لَا يَرِدُ إلَخْ) وَجْهُ الْوُرُودِ أَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَصَدَ الْفِعْلَ وَالشَّخْصَ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا وَلَيْسَ بِشِبْهِ عَمْدٍ بَلْ خَطَأٍ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إنَّمَا جُعِلَ خَطَأً) أَيْ حَتَّى تَجِبَ دِيَةُ الْخَطَأِ سم.
(قَوْلُهُ: قَوْلُ شَاهِدَيْنِ رَجَعَا إلَخْ) أَيْ وَكَانَا مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ مُغْنِي؛ لِأَنَّ خَفَاءَ ذَلِكَ أَيْ الْقَتْلِ بِشَهَادَتِهِمَا.
(قَوْلُهُ: صَيَّرَهُ إلَخْ) هَذَا مَمْنُوعٌ مَنْعًا وَاضِحًا، وَلَوْ قَالَ صَيَّرَهُ فِي حُكْمِ غَيْرِ الْقَاتِلِ غَالِبًا كَانَ لَهُ نَوْعُ قُرْبٍ سم وَالضَّمِيرُ فِي صَيَّرَهُ رَاجِعٌ لِلْفِعْلِ الصَّادِرِ مِنْهُمَا وَهُوَ الشَّهَادَةُ ع ش.
(قَوْلُهُ: بِبَدَنِ نَحْوِهِمْ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ اشْتَدَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ كَبِيرٍ إلَى، وَلَوْ بِغَيْرِ مَقْتَلٍ.
(قَوْلُهُ: نَحْوِهِمْ) أَيْ كَمَرِيضٍ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ مَسْمُومَةٌ) قَيْدٌ فِي الْكَبِيرِ فَقَطْ ع ش وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَيْ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ع ش.
(قَوْلُهُ ذَلِكَ) الْإِشَارَةُ رَاجِعَةٌ لِقَوْلِهِ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ غَوْصَهَا إلَخْ) عِلَّةٌ لِلْفَرْقِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِغَيْرِ مَقْتَلٍ) غَايَةٌ لِقَوْلِهِ بِبَدَنِ نَحْوِهِمْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: كَدِمَاغٍ إلَخْ) وَأَصْلِ أُذُنٍ وَأَخْدَعَ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ عِرْقُ الْعُنُقِ وَأُنْثَيَيْنِ مُغْنِي وَرَوْضٌ.
(قَوْلُهُ: وَحَلْقٍ إلَخْ) وَثُغْرَةِ نَحْرٍ مُغْنِي وَرَوْضٌ.
(قَوْلُهُ: وَعِجَّانٍ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ أَسْنَى وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ الرُّجُوعُ إلَى جَمِيعِ مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ بِبَدَنِ نَحْوِهِمْ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا لَوْ غَرَزَهَا فِي جِلْدَةِ عَقِبٍ مِنْ نَحْوِهِمْ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ ع ش أَقُولُ صَنِيعُ الْأَسْنَى كَالصَّرِيحِ فِي الرُّجُوعِ إلَى الْجَمِيعِ وَلَكِنْ قَوْلُهُ وَهُوَ شَامِلٌ إلَخْ فِيهِ وَقْفَةٌ بَلْ مُخَالِفٌ لِإِطْلَاقِهِمْ الْآتِي آنِفًا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِغَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْمَقْتَلِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِي الْأَلَمِ بِلَا وَرَمٍ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْأَصَحُّ كَمَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْوَسِيطِ الْوُجُوبُ، وَأَمَّا الْوَرَمُ بِلَا أَلَمٍ فَقَدْ لَا يُتَصَوَّرُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ لِصِدْقِ حَدِّهِ عَلَيْهِ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِحُصُولِ الْهَلَاكِ بِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يَشْتَدَّ الْأَلَمُ) وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِأَنْ لَا يُوجَدَ أَلَمٌ أَصْلًا فَإِنَّهُ لَابُدَّ مِنْ أَلَمٍ مَا مُغْنِي وَأَسْنَى وَسَمِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَاتَ فِي الْحَالِ) أَمَّا إذَا تَأَخَّرَ الْمَوْتُ عَنْ الْغَرْزِ فَلَا ضَمَانَ قَطْعًا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ زَمَنٍ يَسِيرٍ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ الْكَثِيرِ سم أَيْ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ ع ش.
(قَوْلُهُ: كَجُرْحٍ صَغِيرٍ) أَيْ بِمَحَلٍّ تَغْلِبُ فِيهِ السِّرَايَةُ وَبِهَذَا يَتَّضِحُ قَوْلُهُ وَيَرِدُ إلَخْ؛ لِأَنَّ مَوْتَهُ بِالْجِرَاحَةِ الْمَذْكُورَةِ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّهُ مَنَعَهَا ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ كَجِلْدَةِ عَقِبٍ) أَيْ لِغَيْرِ نَحْوِهِمْ عَلَى مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ ع ش آنِفًا.
(قَوْلُهُ: فَمَاتَ) يَعْنِي وَتَأَلَّمَ حَتَّى مَاتَ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِحَالٍ) أَيْ سَوَاءٌ مَاتَ فِي الْحَالِ أَمْ بَعْدُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: عَقِبَهُ) هَذَا لَا يُنَاسِبُ قَوْلَ الْمَتْنِ بِحَالٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَمْ يَمُتْ مِنْهُ، وَإِنَّمَا هُوَ مُوَافَقَةُ قَدَرٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَوْتَ) إلَى قَوْلِهِ وَحَدَّ الْأَطِبَّاءُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِبَانَةُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: فِلْقَةٍ) بِكَسْرِ الْفَاءِ وَضَمِّهَا مَعَ إسْكَانِ اللَّامِ فِيهِمَا الْقِطْعَةُ أَسْنَى.
(قَوْلُهُ: كَغَرْزِهَا إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَإِبَانَةُ فِلْقَةٍ إلَخْ أَيْ فَإِنْ تَأَثَّرَ وَتَأَلَّمَ حَتَّى مَاتَ فَعَمْدٌ وَإِلَّا مَاتَ بِلَا كَثِيرِ تَأَخُّرٍ فَشِبْهُ عَمْدٍ.
(قَوْلُهُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي تَفْسِيرِ شِبْهِ الْعَمْدِ مِنْ قَوْلِهِ سَوَاءٌ أَقَتَلَ كَثِيرًا أَمْ نَادِرًا سَيِّدْ عُمَرْ فِيهِ أَنَّ مَا هُنَا قَضِيَّةُ ذَلِكَ لَا قِيَاسُهُ وَقَالَ ع ش أَيْ مِنْ غَرْزِ الْإِبْرَةِ بِغَيْرِ مَقْتَلٍ فَإِنَّهُ فِي حَدِّ ذَاتِهِ لَا يَقْتُلُ غَالِبًا لَكِنْ إنْ تَأَلَّمَ حَتَّى مَاتَ فَعَمْدٌ وَإِلَّا فَشِبْهُهُ عَلَى مَا مَرَّ. اهـ. وَهُوَ الظَّاهِرُ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْكُرْدِيِّ وَهُوَ قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ فِيهِ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ ع ش.
(وَلَوْ) مَنَعَهُ سَدُّ مَحَلِّ الْفَصْدِ أَوْ دَخَّنَ عَلَيْهِ فَمَاتَ أَوْ (حَبَسَهُ) كَأَنْ أَغْلَقَ بَابًا عَلَيْهِ (وَمَنَعَهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ) أَوْ أَحَدَهُمَا (وَالطَّلَبَ) لِذَلِكَ أَوْ عَرَّاهُ (حَتَّى مَاتَ) جُوعًا أَوْ عَطَشًا أَوْ بَرْدًا (فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةٌ) مِنْ ابْتِدَاءِ مَنْعِهِ أَوْ إعْرَائِهِ (يَمُوتُ مِثْلُهُ فِيهَا غَالِبًا جُوعًا أَوْ عَطَشًا) أَوْ بَرْدًا وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ حَالِ الْمَحْبُوسِ وَالزَّمَنِ قُوَّةً وَحَرًّا وَضِدَّهُمَا وَحَدَّ الْأَطِبَّاءُ الْجُوعَ الْمُهْلِكَ غَالِبًا بِاثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ سَاعَةً مُتَّصِلَةً وَاعْتَرَضَهُمْ الرُّويَانِيُّ بِمُوَاصَلَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا نَادِرٌ وَمِنْ حَيِّزِ الْكَرَامَةِ عَلَى أَنَّ التَّدْرِيجَ فِي التَّقْلِيلِ يُؤَدِّي لِصَبْرِ نَحْوِ ذَلِكَ كَثِيرًا وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِذَلِكَ وَلَوْ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ اعْتَادَ ذَلِكَ التَّقْلِيلَ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي ذَلِكَ بِمَا مِنْ شَأْنِهِ الْقَتْلُ غَالِبًا فَإِنْ قُلْت مَرَّ اعْتِبَارُ نَحْوِ النَّضْوِ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ كُلَّ نِضْوٍ كَذَلِكَ وَلَيْسَ كُلُّ مُعْتَادٍ لِلتَّقْلِيلِ يَصْبِرُ عَلَى جُوعِ مَا يَقْتُلُ غَالِبًا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ (فَعَمْدٌ) إحَالَةً لِلْهَلَاكِ عَلَى هَذَا السَّبَبِ الظَّاهِرِ وَخَرَجَ بِحَبْسِهِ مَا لَوْ أَخَذَ بِمَفَازَةٍ قُوتَهُ أَوْ لُبْسَهُ أَوْ مَاءَهُ.
وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَمُوتُ وَبِمَنْعِهِ مَا لَوْ امْتَنَعَ مِنْ تَنَاوُلِ مَا عِنْدَهُ وَعَلِمَ بِهِ خَوْفًا أَوْ حُزْنًا أَوْ مِنْ طَعَامٍ خَوْفَ عَطَشٍ أَوْ مِنْ طَلَبِ ذَلِكَ أَيْ، وَقَدْ جَوَّزَ أَنَّهُ يُجَابُ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَا قَوَدَ بَلْ وَلَا ضَمَانَ فِي الْحُرِّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ صُنْعًا فِي الْأَوَّلِ وَهُوَ الْقَاتِلُ لِنَفْسِهِ فِي الْبَقِيَّةِ قَالَ الْفُورَانِيُّ وَكَذَا لَوْ أَمْكَنَهُ الْهَرَبُ بِلَا مُخَاطَرَةٍ فَتَرَكَهُ (وَإِلَّا) تَمْضِي تِلْكَ الْمُدَّةُ وَمَاتَ بِالْجُوعِ مَثَلًا لَا بِنَحْوِ هَدْمٍ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ جُوعٌ وَعَطَشٌ) أَيْ أَوْ عَطَشٌ لِقَوْلِهِ (سَابِقٌ) عَلَى حَبْسِهِ (فَشِبْهُ عَمْدٍ) وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ السَّابِقِ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ مُضِيِّ مُدَّةٍ يُمْكِنُ عَادَةً إحَالَةُ الْهَلَاكِ عَلَيْهَا فَإِيهَامُ عُمُومٍ وَإِلَّا هُنَا غَيْرُ مُرَادٍ (وَإِنْ كَانَ) بِهِ (بَعْضُ جُوعٍ وَعَطَشٍ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ كَمَا مَرَّ سَابِقًا (وَعَلِمَ الْحَابِسُ الْحَالَ فَعَمْدٌ) لِشُمُولِ حَدِّهِ السَّابِقِ لَهُ إذْ الْفَرْضُ أَنَّ مَجْمُوعَ الْمُدَّتَيْنِ بَلَغَ الْمُدَّةَ الْقَاتِلَةَ وَأَنَّهُ مَاتَ بِذَلِكَ كَمَا عُلِمَ مِنْ الْمَتْنِ (وَإِلَّا) يَعْلَمُ الْحَالَ (فَلَا) يَكُونُ عَمْدًا (فِي الْأَظْهَرِ)؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ إهْلَاكَهُ وَلَا أَتَى بِمُهْلِكٍ بَلْ شِبْهُهُ فَيَجِبُ نِصْفُ دِيَتِهِ لِحُصُولِ الْهَلَاكِ بِالْأَمْرَيْنِ وَفَارَقَ مَرِيضًا ضَرَبَهُ ضَرْبًا يَقْتُلُهُ فَقَطْ مَعَ جَهْلِهِ بِحَالِهِ فَإِنَّهُ عَمْدٌ مَعَ كَوْنِ الْهَلَاكِ حَصَلَ بِالضَّرْبِ بِوَاسِطَةِ الْمَرَضِ فَكَأَنَّهُ حَصَلَ بِهِمَا بِأَنَّ الثَّانِيَ هُنَا مِنْ جِنْسِ الْأَوَّلِ فَصَحَّ بِنَاؤُهُ عَلَيْهِ وَنِسْبَةُ الْهَلَاكِ إلَيْهِمَا بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ فَلَمْ يَصْلُحْ كَوْنُهُ مُتَمِّمًا لَهُ، وَإِنَّمَا هُوَ قَاطِعٌ لِأَثَرِهِ فَتَمَحَّضَتْ نِسْبَةُ الْهَلَاكِ إلَيْهِ.